عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
380
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
قال مالك : ومن قذف ثم مات قبل يقوم به ، فإن قام بنوره به فلهم أن يحدوه ، وكذلك لو أقام سنة أو أكثر منها ثم مات إن لم حفظ عن الميت ذكر عفو ، ولا قيام بذلك لأولياءه ، فإن لم يكن له أولياء سقط الحد ، ولا يقوم به وصية ، إلا أن يوصي به فيقول قم بحدى فليقم به . قال ابن القاسم : وإن ترك ولداً وولد واباً وجداً لب فهم سواء ومن قام منهم فله أن يحده وإن كان غيره أقرب من هؤلاء . فأما إخوة أو بنات أو جدات أو غير من سمينا فلا قيام له بحد الميت ، غلا أن يوصي به . قال اشهب : إذا كان [ ثم ولد وولد ولد وأب ] ( 1 ) فلا يقوم إلا الأقرب [ فالأقرب ] ( 2 ) ، ولا قيام لغيره ، ولا قيام للابن الابن مع الابن ولا عفو ، ثم ابن الابن بعده ، ثم الأب بعدهما ، ثم الأخ بعده ، ثم الجد بعد الأخ ، ثم العم بعد الجد . وكذلك قراباته من النساء الأقرب فالأقرب . وأما الزوجة وبنت البنت فلا حق لهن . وأما إن أقيم بذلك بعد طول زمان فإن كان المقذوف نفسه فله ذلك إن حلف ، وأما إن مات ( 3 ) بعد طول زمان فلا حق لأوليائه ، وإنما يكون ذلك لهم إن مات قبل طول الزمان فذلك لهم وإن طال الزمان بهم . وذلك أنه لو كان حيا وقام بعد طول الزمان حلف ما سكت تاركاً ( 4 ) فإذا مات لم يكن لهم ذلك . وقال اشهب : ذلك للأولياء وإن طال الزمان قبل موته ، لأنه لو عفا ثم قام كان ذلك له . هذا مذهب أشهب . قال وإذا غاب المقذوف غيبة بعيدة فليس لولده ولا لغيره من أوليائة القيام به ، وقد قيل لولده القيام في الغيبة
--> ( 1 ) ساقط من ف . ( 2 ) ساقط من ص . ( 3 ) في ص : إن طال . وهو تصحيف . ( 4 ) في ص : ما سكت بري . وهو تصحيف أيضاً .